السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
14
فقه الحدود والتعزيرات
وأخرج هو ، لم يقطع . السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً . ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، وبالتسبيب ؛ مثل أن يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابّة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه . ولو أمر صبيّاً غير مميّز بإخراجه ، تعلّق بالآمر القطع ، لأنّ الصبيّ كالآلة . السابع : أن لا يكون والداً من ولده ؛ ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الأمّ لو سرقت من الولد . الثامن : أن يأخذه سرّاً ؛ فلو هتك قهراً ظاهراً وأخذ ، لم يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمّيّ كالمسلم والمملوك مع قيام البيّنة . وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 159 و 160 .